سائر بصمه جي

332

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

- الشريعة : شنها . * الشرع : الطريق . - : ما شرعه اللّه تعالى . وقولهم : الناس في هذا شرع واحد : أي سواء . - في قول الفقهاء ( شرعا ) : هو ما كان مستفادا من كلام الشارع ، بأن أخذ من القرآن ، أو السنة . وقد يطلق مجازا على ما كان كلام الفقهاء ، وليس مستفادا من الشارع . [ البجيرمي ] . * شرق : المكان - شرقا : أشرقت عليه الشمس . - الشيء : اختلط . - الشاة : إذا كانت مشقوقة الأذن . فهي شرقاء . - فلان بالماء : غص . - الجرح بالدم : امتلأ . * شرّق : أخذ في ناحية المشرق . - وجهه : أشرق . - اللحم : قدده ، وبسطه في الشمس ليجف . * شرقت : الشمس - شرقا ، وشروقا : طلعت . * شرك : - بينهم : جعلهم شركاء . * الشّرك : حبالة الصائد . الواحدة شركة . - : ما يصاد به الوحش وأصله من الشركة لأن الصيد يخالطه فيلزمه [ المناوي ] . * شركت : - النعل - شركا : انقطع شراكها . - فلان فلانا في الأمر ، شركا ، وشركة ، وشركة : كان لكل منهما نصيب منه . فهو شريك . والمرأة شريكة . * الشركة : لغة اختلاط نصيبين فصاعدا لامتزاج واجتماع وعرفا اختلاط نصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين ذكره ابن الكمال وقال أبو البقاء أصل الشركة توزيع الشيء بين اثنين على جهة الشيوع [ المناوي ] . - : اختلاط النصيبين ، فصاعدا بحيث لا يتميز . ثم أطلق اسم الشركة على العقد ، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين . - : عقد بين اثنين ، فأكثر ، للقيام بعمل مشترك . - شرعا : عقد بين المتشاركين في الأصل ، والربح . [ التمرتاشي ] - شرعا : عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين ، فأكثر ، على الشيوع . [ البجيرمي ] - شرعا : ما يحدث بالاختيار بين اثنين ، فصاعدا ، من الاختلاط لتحصيل الربح . وقد تحصل بغير قصد ، كالإرث . [ ابن حجر ] - عند المالكية : إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف ، ولو بعد العقد . - عند الحنابلة : هي الاجتماع في استحقاق ، أو تصرف . - : هي اختصاص ما فوق بشيء ، وامتيازهم به . لكن تستعمل أيضا عرفا ، واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص . - لغة : بكسر الشين وسكون الراء ، أو بفتح الشين وكسر الراء وسكونها هي الاختلاط ، سواء أكان بعقد أم بغير عقد ، وسواء أكان في الأموال أم في غيرها ، قال اللّه تعالى : * وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ